الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي
.حكم التجارة في المحرمات: 1- قال الله تعالى: {كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ [14]} [المطفِّفين:14]. 2- وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ-وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ-: «إِنَّ الحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ في الشُّبُهَاتِ وَقَعَ في الحَرَامِ كَالرَّاعِى يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ أَلاَ وَإِنَّ في الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِىَ القَلْبُ». متفق عليه. .حكم ترويج السلع بالهدايا: ففي تلك الهدايا المغرية أكل لأموال الناس بالباطل بجر الناس لشراء ما لا يحتاجون من محرم أو حلال.. وإغراء للناس بالشراء منهم دون غيرهم.. وقطع لأرزاق الآخرين.. وكسر للتجار الصغار. والجائزة التي يأخذها المشتري منهم محرمة؛ لكونها من الميسر الذي حرمه الله عز وجل، وحذرنا منه. قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [90] إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ [91]} [المائدة:90- 91]. .حكم بيع الاسم التجاري: ويجوز نقل أيّ منها بعوض مالي يُدفع لأصحابها إذا انتفى الغرر والتدليس والغش. .حكم بيع أو تأجير أرض المشاعر: .حكم التعامل مع البنوك الربوية: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى طَعَاماً مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعاً مِنْ حَدِيدٍ. متفق عليه. 2- إن كان البيع والشراء بمعاملات ربوية فهذا محرم. 3- إذا لم يجد المسلم مصرفاً إسلامياً، وخاف على نفسه وماله، فيجوز له الإيداع عند البنوك الربوية مؤقتاً من دون أخذ الربا. .حكم التأمين: .الأول: التأمين التعاوني: فهذا جائز؛ لأنه من عقود التبرعات، ومن التعاون على البر، إذا حصل التراضي، وطابت به النفوس. 1- قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [2]} [المائدة:2]. 2- وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَثَلُ المُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ، تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالحُمَّى». متفق عليه. .الثاني: التأمين التجاري: وهذا التأمين بجميع أنواعه محرم؛ لما فيه من الغرر والجهالة، والغبن والربا، وهو ضرب من الميسر، وأكل لأموال الناس بالباطل. والغرر في التأمين كثير؛ لأن من أركان التأمين الخطر، والخطر حادث محتمل الوقوع، لا محقق الوقوع، وغير معروف وقوعه. ويمكن الاستغناء عنه بالتأمين التعاوني القائم على التبرع، وإلغاء الوسيط المستغل لحاجة الناس، والذي يسعى إلى الربح. فلا يجوز هذا التأمين بكل أنواعه، سواء كان على النفس، أو على البضائع، أو الآلات، أو غيرها، ومن ألزم الناس به فعليه وزره. 1- قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء:29]. 2- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ. أخرجه مسلم. .حكم بيع الأصول والثمار: فمن باع أرضاً دخل فيها كل ما اتصل بها من غراس، وبناء ونحوهما. ومن باع داراً دخل في البيع بناؤها وفناؤها، وما فيها من شجر مغروس، ولا يتناول ما فيها من كنز مدفون، ولا منفصل عنها كحبل، ودلو، وخشب ونحو ذلك. ومن باع حيواناً شمل جميع أجزائه، ومن باع آلة شمل جميع محركاتها وما اتصل بها لمصلحتها، ولا يشمل ما على ظهرها إلا أن يشترطه المشتري. .حكم بيع البساتين: فإن كان النخل قد أُبِّر-أي لُقِّح-، والشجر ثمره باد، فهو للبائع إلا أن يشترطه المشتري فهو له. وإن كان النخل لم يؤبَّر، أو الشجر لم يظهر طلعه فهو للمشتري. عَنْ عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما: أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ». متفق عليه. 2- لا يجوز ولا يصح بيع ثمر النخيل أو غيرها من الأشجار حتى يبدو صلاحها بأن تحمر، أو تصفر، أو تلين، أو تظهر حلاوتها، أو يبدو نضجها، ولا يصح بيع الزرع قبل اشتداد حبه. 3- لا يجوز بيع الثمار قبل أن تظهر، ولا يجوز بيعها بعد ظهورها قبل بدو الصلاح. ويجوز بيعها بعد بدو الصلاح، وقبل بدو الصلاح بشرط القطع فيما ينتفع به، أو باع الثمار مع الأصل، أو باع الزرع والشجر مع الأرض. 4- إذا اشترى أحد ثمرة وتركها إلى الجذاذ أو الحصاد بلا تأخير ولا تفريط، ثم أصابتها آفة سماوية كالريح والبرد فأتلفها، فللمشتري أن يرجع بالثمن على البائع، وإن أتلفها المشتري لزمته. وإن أتلفها آدمي خُيِّر المشتري بين الفسخ، أو الإمضاء ومطالبة من أتلفها بالبدل أو الثمن. 1- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، نَهَى البَائِعَ وَالمُبْتَاعَ. متفق عليه. 2- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ العَاهَةَ، نَهَى البَائِعَ وَالمُشْتَرِيَ. أخرجه مسلم. 3- وَعَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ. فَقِيلَ لَهُ: وَمَا تُزْهِي؟ قال: حَتَّى تَحْمَرَّ. فَقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أرَأيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ أحَدُكُمْ مَالَ أخِيهِ». متفق عليه. .حكم ترك الثمار بعد بدو الصلاح: وإن أخرجت الشجرة في مدة الترك ثمرة أخرى فهي للبائع؛ لأنها نماء ملك البائع. .حكم بيع الثمار المتلاحقة: .حكم الجوائح: ومحل الجوائح هو البقول والثمار، ولا فرق بين قليل الجائحة وكثيرها. .حكم وضع الجوائح: الأولى: إن وقعت الجائحة قبل القبض فهو من ضمان البائع: 1- عَنْ جَابِر بن عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ». أخرجه مسلم. 2- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ؟ أَمَرَ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ. أخرجه مسلم. الثانية: إذا وقعت الجائحة بعد القبض: إذا هلك المبيع بعد القبض سواء كان ذلك بآفة سماوية، أو بفعل المشتري، أو بفعل البائع، أو بفعل أجنبي، فإن البيع لا ينفسخ، ويكون هلاكه على ضمان المشتري؛ لأنه خرج من عهدة البائع بقبض المشتري له، ويرجع المشتري بالضمان على الأجنبي إن كان التلف بسببه. وإن باعها البائع مع أصلها، ثم تلفت بجائحة فهي من ضمان المشتري، والبيع نافذ، سواء كان قبل القبض أو بعده. .حكم بيع الصفقة: وبيع الصفقة له ثلاث صور: الأولى: أن يبيع معلوماً ومجهولاً: كأن يقول بعتك هذا الجمل، وما في بطن هذه الناقة بكذا، فهذا البيع باطل. الثانية: أن يبيع حلالاً وحراماً: كأن يقول بعتك هذا الخل والخمر بكذا، فهذا البيع باطل. الثالثة: أن يبيع مشاعاً بينه وبين غيره بغير إذن شريكه: فيصح البيع في نصيبه بقسطه، وللمشتري الخيار إن جهل الحال. .صاحب السلعة أحق بالسوم: عَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «يَا بَنِي النَّجَّارِ، ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ». متفق عليه. .صفة تسليم السلعة والثمن: فإن أبيا ذلك أجبر الحاكم البائع على تسليم المبيع، ثم أجبر المشتري على تسليم الثمن. .مقدار الربح في التجارة: 1- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِالله رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «رَحِمَ اللهُ رَجُلاً، سَمْحاً إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى». أخرجه البخاري. 2- وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِالله رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى إقَامِ الصَّلاةِ، وَإيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. متفق عليه. .حكم البيع والشراء من الكفار: فإن عدل المسلم عن الشراء من المسلم من غير سبب من غش، أو رفع سعر، أو رداءة سلعة، إلى محبة الشراء من كافر، وإيثاره من دون مبرر. فهذا الفعل محرم لا يجوز؛ لما فيه من موالاة الكفار، وإيثارهم بالمنافع على إخوانه المسلمين. 1- قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء:29]. 2- وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ، بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا، فَقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «بَيْعاً أمْ عَطِيَّةً؟ أوْ قال: أمْ هِبَةً». قال: لا، بَلْ بَيْعٌ، فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً. متفق عليه. .حكم مزاولة النساء التجارة: ويجب على المرأة حسن الاحتشام، وعدم إبداء زينتها أمام الرجال، وعدم الخلوة مع أحدهم. فإن كانت مزاولة التجارة تُعَرِّض المرأة لكشف زينتها، أو سفرها بدون محرم، أو خلوتها بأحد الرجال، فالواجب منعها؛ لارتكابها محرماً في سبيل تحصيل مباح، ولما يحصل بسبب ذلك من الفتنة، وفساد الدين، والخلق، لها ولغيرها. قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [2]} [المائدة:2]. .شراء الإنسان حوائجه بنفسه: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالت: اشْتَرَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَاماً بِنَسِيئَةٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ. متفق عليه. .فضل الاستقامة مع التجارة: 2- وقال الله تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ [36] رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ [37] لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ [38]} [النور:36- 38]. 3- وَعَنْ جَابِرٍ رَضيَ اللهُ عَنهُ قال: أقْبَلَتْ عِيرٌ وَنَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الجُمُعَةَ، فَانْفَضَّ النَّاسُ إِلا اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَة: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا}. متفق عليه. .2- الخيار: .أقسام البيوع: بيوع مباحة.. وبيوع محرمة. فالبيوع المباحة تنقسم إلى أقسام كثيرة كبيع الخيار، والسَّلَم، والصرف، والأصول، والثمار وغير ذلك من البيوع التي شرعها الله لعباده. والبيوع المحرمة تنقسم كذلك إلى أقسام كثيرة كبيع الربا، وبيوع الغرر وغير ذلك من البيوع التي حرمها الله ورسوله؛ لما فيها من الضرر والغرر والجهالة والظلم. الخيار: هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الإلغاء. والأصل في البيع اللزوم؛ لأن القصد منه نقل الملك، إلا أن الشارع أثبت فيه الخيار رفقاً بالمتعاقدين.
|